م12 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشيء والاستثناء الأكثر منه.
فقال يصح الاستثناء. الشافعي:
[ ص: 278 ] وقال لا يصح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أحمد: أبي يوسف من أصحاب وعبد الملك بن الماجشون وأهل اللغة موافقتهم، مثاله: أن يعين بعشرة ثم يستثني منها سبعة. مالك،