الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م16 - واختلفوا: في أخذ الأجرة على القرب، كتعليم القرآن، والحج والأذان، والإمامة.

[ ص: 307 ] فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز ذلك.

وقال مالك: يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأما الإمامة، فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأجرة على الأذان، لا على الصلاة.

[ ص: 308 ] وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض، فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان، وفي الأذان ثلاثة أوجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية