الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م18 - واختلفوا: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟

فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا، فإن لم يحدث فيها لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل.

[ ص: 310 ] وقال مالك، والشافعي: يجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء، أو لم يفعل ذلك.

وعن أحمد أربع روايات: إحداهن كمذهب أبي حنيفة، والثانية كمذهب مالك، والشافعي، والثالثة: لا يجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية