الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م30 - واختلفوا: فيما إذا باعه بدراهم أو بدنانير معينة.

[ ص: 96 ] فقال أبو حنيفة: لا يتعين بالعقد ولا يملك.

وقال عبد الوهاب صاحب الإشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين.

وقال ابن القاسم: إنها تتعين.

وقال الشافعي، وأحمد: إنها تتعين بالعقد.

ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها، ويمنع ثبوت مثلها في الفقه، وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية