الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا: في المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.

[ ص: 178 ] وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها.

وعن أحمد: روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

[ ص: 179 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية