الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م13 - ثم اختلفوا: هل تجب الإجارة على المقتص له أو المقتص منه؟ فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس، وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.

[ ص: 305 ] وقال مالك: هي على المقتص له في الجمع، بناء على أصله.

وقال الشافعي، وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.

التالي السابق


الخدمات العلمية