م17 - واختلفوا: فيما ولم يصدقه الباقون. إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت
فقال يلزم المقر منهم جميع الدين. أبو حنيفة:
وقال يلزم من الدين بقدر حصته من ميراثه. مالك:
وعن قولان، أشهرهما كمذهب الشافعي مالك، كمذهب وأحمد ذكره أبي حنيفة عنه. البويطي