م22 - واختلفوا: فيما إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه، وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، كذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير، وكذلك لو قال: بعته بشرط أجل مجهول، أو تكلفت بشرط الخيار.
فقال أبو حنيفة، ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به.
وقال أحمد: القول قوله في الكل، فلا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما عند أصحابه موافقة أبي حنيفة ومالك.
[ ص: 284 ]


