م3- واختلفوا: متى يستحق الشفيع الشفعة؟.
فقال يثبت عند البيع للشفيع حق الطلب، فإن طلب وقت علمه بالبيع من المشتري، وكم الثمن، وحضر عند المشتري أو عند العقار، وأشهد عليه بالطلب، أو عند [ ص: 287 ] البائع، إن كان المبيع في حقه - استقر وثبت له ولاية الأخذ والفسخ، ولا يملك البيع إلا بالأخذ. أبو حنيفة:
إما بتسليمه المشتري أو بحكم الحاكم، فإن رضي بالبيع لم يثبت له حق.
وهل يكون طلبها على الفور أم على التراخي؟
اختلف عن على روايتين: إحداهما: على الفور حتى إن علم وسكت هنيهة، ثم طلب، فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى: ما دام قاعدا في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يوجد منه ما يدل على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر. أبي حنيفة
[ ص: 288 ] واختلف عن في انقطاعها للحاضر على روايتين: إحداهما: أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى: أنها لا تنقطع، إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه تارك لها، وأما طلبها عنده فعلى التراخي. مالك
واختلف قول في ذلك، فقال في القديم: إنها على التراخي، لا تبطل أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو، وقال في الجديد: إنها على الفور، فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعة له، وإن طالب في المجلس، وهذا هو الذي نصره أصحابه. الشافعي
والقول الثالث: إنه يتقدر بثلاثة أيام، فإن مضت ولم يطالب بها سقطت.
والقول الرابع: إن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو.
واختلف عن فروي عنه: هي على الفور، فمن لم يطالب بها في الحال [ ص: 289 ] سقطت. أحمد،
وفي الرواية الأخرى: إنها مؤقتة بالمجلس.
والثالثة: إنها على التراخي، فلا تبطل أبدا، حتى يعفو أو يطالب.