م10 - واختلفوا: في العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟.
فقال لا تباع إلا برضى المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه، فيبيعها في دينه. أبو حنيفة:
وقال مالك، يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. وأحمد:
وعن قولان. الشافعي