م16 - واختلفوا: في كتعليم القرآن، والحج والأذان، والإمامة. أخذ الأجرة على القرب،
[ ص: 307 ] فقال أبو حنيفة، لا يجوز ذلك. وأحمد:
وقال يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأما الإمامة، فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأجرة على الأذان، لا على الصلاة. مالك:
[ ص: 308 ] وقال يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض، فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان، وفي الأذان ثلاثة أوجه. الشافعي: