م29 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دابة، فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره؟
فقال لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب. أبو حنيفة:
وقال الشافعي، يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن. وأحمد:
وقال له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة. مالك:
[ ص: 316 ]