م35 - واختلفوا: فيمن اكترى بهيمة إلى مدى فجاوزه، فعطبت.
فقال عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى، وعليه قيمتها، ولا أجرة عليه فيما جاوزه. أبو حنيفة:
وقال صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة، أو أجرة المثل بلا قيمة، بعد أن يؤدي الأجرة الأولى. مالك:
وقال الشافعي، عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها. وأحمد: