م6 - واختلفوا: في ويحول ويصح الانتفاع به، مع بقاء عينه. وقف ما ينقل،
فقال لا يصح ذلك. أبو حنيفة:
وعن روايتان: إحداهما يصح، والأخرى: لا يصح، والمنصورة منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما الخيل المحبوسات في سبيل الله -عز وجل- فإنه يصح إحباسها رواية واحدة عنه. مالك
وقال الشافعي، يصح. وأحمد: