م8 - واختلفوا: فيما أو على ولد ولده، أو على ذريته، أو على ولده لصلبه، وهل يدخل فيه ولد البنات لصلبه؟ إذا أوقف على عقبه، أو على نسله،
[ ص: 349 ] فقال مالك، في المشهور عنه: لا يدخلون. وأحمد
وقال الشافعي، وأبو يوسف: يدخلون.
وقال إذا قال: وقفت على عقبي، فلا يدخل فيه ولد البنات، فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون، وقال الخصاف: مذهب أبو حنيفة: أنهم يدخلون، وهو مذهب أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد، وأما النسل والذرية، ففيه روايتان عن أبي حنيفة.