م11 - واتفقوا : على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده   . 
م12 - ثم اختلفوا : في الفاسق . 
فذهب  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : إلى أنها تقر في يده على قياس العدل . 
وعن  الشافعي  قولان ، أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ، والآخر : لا ينزع من يده ، ويضم إليه الحاكم أمينا . 
 [ ص: 13 ] وقال  مالك   : لا تقر بيده بحال 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					