م13 - واختلفوا : في . لقطة الحرم
فقال ، أبو حنيفة : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها . ومالك
وقال : له أخذها ليعرفها ، ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر كمذهبهما . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى - وهي المشهورة- : أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد مضي الحول . أحمد
قال الوزير - رحمه الله : وبهذا أقول ، وقد تقدم ذكر ذلك .