م15 - واختلفوا : فيما إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها ، هل تدفع إليه بغير بينة  ؟ 
فقال  مالك  ،  وأحمد   : تدفع إليه بغير بينة . 
وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي   : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ، ويجوز أن يدفع إليه بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه . 
 [ ص: 16 ] 
				
						
						
