باب اللقيط
م1 - اتفقوا : على أنه ، فهو مسلم ، إلا أن إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي . أبا حنيفة
م2 - واتفقوا : على أنه حر .
وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال [ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند ، مالك . وأحمد
وقال : يجبر ولا يقتل" . أبو حنيفة
وقال : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب . الشافعي
م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .
م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه .
سوى فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى مالك ابن نافع عن كمذهب الجماعة . مالك
[ ص: 18 ]