باب اللقيط 
م1 - اتفقوا : على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام  ، فهو مسلم ، إلا أن  أبا حنيفة  ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي . 
م2 - واتفقوا : على أنه حر . 
وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال  [ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند  مالك  ،  وأحمد   . 
وقال  أبو حنيفة   : يجبر ولا يقتل" . 
وقال  الشافعي   : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب . 
م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه . 
م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه . 
سوى  مالك  فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى ابن نافع  عن  مالك  كمذهب الجماعة . 
 [ ص: 18 ] 
				
						
						
