م23 - واختلفوا : فيما . إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص
فقال : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها . أبو حنيفة
وقال : إن قال أنت وصي في كذا دون غيره فهو كما قال ، فأما إن قال : أنت وصي في كذا أو عين نوعا ولم يذكر قصره عليه ، فاختلف أصحابه فمنهم من قال : يكون وصيا في الجميع كما لو قال فلان وصيي وأطلق فإنه عند مالك يكون وصيا في الكل ، ومنهم من قال : يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره . مالك
وقال ، الشافعي : تقف الوصية على ما أوصاه فيه . وأحمد
[ ص: 32 ]