م24 - واختلفوا : في . الوصي إذا أوصى بما أوصى به إليه
فقال ، أبو حنيفة في إحدى روايتيه : تصح . وأحمد
وقال : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز . مالك
وقال في أحد القولين ، الشافعي في أظهر الروايتين لا تصح إلا أن يعين فيقول : أوصى إلى فلان . وأحمد