م30 - واختلفوا : فيما . إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه
فقال ، أبو حنيفة : القول قول الوصي مع يمينه ، وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب . وأحمد
وقال ، مالك : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة واستثنى والشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولان . الشافعي