م30 - واختلفوا : فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه ، وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب .
وقال مالك ، والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولان .


