م31 - واختلفوا : فيما . إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله فقال له : ضعه حيث شئت
فقال : له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : ليس له ذلك . وأحمد
واستثنى : إلا أن يكون لذلك أهلا . مالك
[ ص: 36 ]