م42 - واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم .
م43 - واختلفوا : في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم" عند الحاجة .
فمذهب أبي حنيفة" الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره .
وقال الشافعي وأحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته .
[ ص: 44 ] وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟
على روايتين عند أحمد وقولين للشافعي ، وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، أي : بمقدار نظره وأجرة مثله .
والله أعلم .
[ ص: 45 ]


