باب العتق
م1 - اتفقوا : على أن العتق من القرب المندوب إليها .
م2 - واختلفوا : فيما إذا أعتق شقصا في مملوك وكان موسرا .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : عتقه عليه ويضمن حصة صاحبه ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط .
وقال أبو حنيفة : يعتق حصته فقط ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو أن يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إذا كان المعتق موسرا ، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين .


