م4 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق .
فقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في الباقي .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يعتق الثلث بالقرعة .
م5 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه .
فقال أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته فإذا أداه صار حرا .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا ينفذ العتق .
[ ص: 47 ] م6 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه : هذا ابني .
فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يعتق بذلك .
م7 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده : أنت لله ونوى العتق
فقال أبو حنيفة : لا يعتق .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يعتق .


