م3 - واختلفوا : فيما إذا كان العبد بين ثلاثة لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا .
فلم نجد إلى الآن عند أبي حنيفة نصا فيها .
[ ص: 46 ] وقال مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما .
وقال الشافعي ، وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بينهما بالسوية .
وعن مالك نحوه والمشهور عنه الأول .


