م2 - واتفقوا : على أن أو على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول . المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا بشرط أداء مال الكتابة
م3 - واختلفوا : إذا أعتقه سائبة ، وتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول : أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك .
فقال ، أبو حنيفة : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا . والشافعي
[ ص: 50 ] وقال ، مالك : يكون ميراثه مصروفا إلى الرقاب . وأحمد