م4 - واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينان من المعتق والمعتق فالميراث ثابت .
ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مسلما والآخر يهوديا أو نصرانيا .
فقال ، أبو حنيفة : لا يستحق والشافعي ، بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم ورثه السيد ، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين . الإرث بالولاء مع اختلاف الدين
وقال : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد وقد روى أحمد أبو طالب عن : الولاء شعبة من الرق ، فكان ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث ذكره أحمد في المجرد . القاضي أبو يعلى