م7 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوض يأخذه المعتق من المعتق عنه .
فقال : الولاء للمعتق . أبو حنيفة
وقال : مالك عنه . الولاء للمعتق
وعن روايتان ، أحدهما : للمعتق عنه وهي اختيار أحمد ، والثانية : كمذهب الخرقي . أبي حنيفة