م5 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : الولاء للمعتق . وأحمد
وزاد فقال : إن أبو حنيفة ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتقه عنه . الولاء للمعتق
[ ص: 51 ] وقال : الولاء للمعتق عنه . مالك
م6 - واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه أو قيمته : أن الولاء يكون للمعتق عنه .