الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب التدبير

م1 اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه ؟

والمدبر هو أن يقول له سيده : أنت حر بعد موتي أو أنت عبد دبر موتي .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا .

وإن كان مقيدا بشروط من سفر بعينه أو مرض بعينه فبيعه جائز .

وقال مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق بعينه ، وإن لم يحتمله الثلث عتقه ما يحتمله ، ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد .

وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مقيدا أو مطلقا .

[ ص: 56 ] وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب الشافعي ، والأخرى : يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، واختارها الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية