م2 - واختلفوا : في . ولد المدبرة
فقال : حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق . أبو حنيفة
كما وصف من قبل .
وقال ، مالك : كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما دين مطلق التدبير ومقيده . وأحمد
قولان أحدهما : كمذهب وللشافعي ، مالك ، والثاني : لا تباع أمه ، ولا يكون مدبرا . وأحمد
[ ص: 57 ]