م3 - واختلفوا : فيما إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها .
[ ص: 63 ] فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته .
وقال أبو حنيفة : تصير أم ولد .
م4 - واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه .
فقال الشافعي ، وأحمد : لا تصير أم ولد .
وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى : كمذهبهما .
وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .


