م3 - واختلفوا : فيما . إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها
[ ص: 63 ] فقال ، مالك ، والشافعي : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته . وأحمد
وقال : تصير أم ولد . أبو حنيفة
م4 - واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه .
فقال ، الشافعي : لا تصير أم ولد . وأحمد
وقال في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى : كمذهبهما . مالك
وقال : هي أم ولد على أصله . أبو حنيفة