كتاب النكاح
م1 - اتفقوا : على أن . النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع
قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3] .
[ ص: 108 ] م2 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وخاف العنت ، فإنه يتأكد في حقه .
ويكون أفضل له من الحج التطوع ، والجهاد التطوع ، والصلاة والصوم المتطوع بهما .
وزاد ، فبلغ به إلى الوجوب ، مع الشرطين ، وهما : أن تتوق نفسه ، ويخاف العنت ، رواية واحدة . أحمد
[ ص: 109 ] م 3 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وأمن العنت ، فالمستحب له أن يتزوج إجماعا أيضا
وهل يجب في حقه - في مذهب - أم لا ؟ أحمد
اختلف أصحابه ، فعلى اختيار أبي بكر بن عبد العزيز ، وأبي حفص البرمكي : يجب ؛ لأنهما أخذا بالوجوب في الجملة ، ولم يفرقا .
واختار الباقون الاستحباب .