م40 - واختلفوا : فيما . إذا غاب الولي الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم . وأحمد
وقال : تنتقل إلى السلطان . الشافعي
[ ص: 140 ] واختلفوا : في حد الغيبة المنقطعة .
فقال ، أبو حنيفة : أن لا تصل القافلة إليه إلا مرة واحدة في السنة . وأحمد
وروي عن ، أن حدها : ما لا يصبر الكفؤ فيه إذا حضر حتى يجيء الإذن [ ص: 141 ] من الغائب . وقال أبي حنيفة : حدها : ما تقصر فيه الصلاة . الشافعي