م45 - واتفقوا : على أنه . لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر
[ ص: 146 ] م46 - واختلفوا : في العبد .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأحمد
وقال : هو كالحر في جواز (جمع) الأربع إليه . مالك