م15 - واتفقوا : على أنه . لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها
م16 - واتفقوا : على أنه متى ملكت المرأة زوجها ، أو شقصا منه ؛ حرمت عليه وانفسخ النكاح بينهما .
[ ص: 164 ] م17 - واتفقوا : على أن الزوج إذا ملك زوجته ، أو شقصا منها ؛ انفسخ النكاح بينهما .