م21 - واختلفوا : هل يجوز ، من طلاق بائن ؟ أو يتزوج الأخت ، وأختها في عدة منه من طلاق بائن . للرجل أن يتزوج امرأة ، والرابعة من نسائه في عدته
أو يتزوج بكل واحدة مما يحرم عليه الجمع بينها وبين البائنة منه ، وهي في العدة بعد ؟
فقال ، مالك : يجوز . وقال والشافعي ، أبو حنيفة : لا يجوز . وأحمد
[ ص: 167 ] م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذكورة إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .