الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م21 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ، والرابعة من نسائه في عدته ، من طلاق بائن ؟ أو يتزوج الأخت ، وأختها في عدة منه من طلاق بائن .

أو يتزوج بكل واحدة مما يحرم عليه الجمع بينها وبين البائنة منه ، وهي في العدة بعد ؟

فقال مالك ، والشافعي : يجوز . وقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز .

[ ص: 167 ] م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذكورة إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية