م23 - واتفقوا : على أنه لا يجوز . الجمع بين نكاح الخامسة ، والرابعة في العدة
ولا بين الأخت ، وأختها في العدة.
وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة من يحرم عليه الجمع بينهما ، وبين المعتدة منه إذا كان المعتدات المذكورات معتدات من طلاق رجعي .
[ ص: 168 ]