م24 - واختلفوا : في ؟ الحر إذا لم يجد طول حرة ، وخاف العنت ، هل يجوز له أن يتزوج أمة
فقال ، مالك ، والشافعي : يجوز له ذلك مع وجود الشرطين . وأحمد
[ ص: 169 ] وقال : يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين . أبو حنيفة
إنما المانع للحر أن ينكح أمة شيء واحد ، وهو أن تكون الحرة في زوجيته ، أو في عدة منه .
م25 - واختلفوا : هل يجوز للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ؟
فقال ، الشافعي : يجوز مع قيام الشرطين . وأحمد
وقال : يجوز له أن يتزوج منهن أربعا ، وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم يكن تحته حرة . أبو حنيفة
[ ص: 170 ] م26 - واختلفوا : هل يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه ؟
فقال : يجوز . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز . وأحمد
م27 - واتفقوا : على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه .