م28 - واختلفوا : في . نكاح الشغار
فقال ، مالك : لا يصح ، وصفته عندهما : أن يقول أحد المتعاقدين للآخر : وأحمد
[ ص: 171 ] زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - بغير صداق ، أو : زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق .
وقال : هو باطل . الشافعي
إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى .
وقال : يصح العقدان معا ، ولكل واحدة منهما مهر المثل . أبو حنيفة
[ ص: 172 ]