م3 - واختلفوا : هل يكره ؟ الخلع بأكثر من المسمى
فقال ، مالك : لا يكره ذلك . والشافعي
وقال : إن كان النشوز من قبلها ، فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى وإن كان النشوز من قبله ، فيكره له أخذ شيء ما عوضا عن الخلع ، ويصح مع الكراهة في كلا الحالين . أبو حنيفة
وقال : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء كان النشوز من قبلها ، أو من قبله ، إلا أنه على كراهيته يصح عندي . أحمد