م4 - واختلفوا : في . الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه
[ ص: 204 ] فقال : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق ، أو اعتدي ، أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته . أبو حنيفة
وقال : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع ، طلقت ، وإن انفصل الطلاق عن الخلع ؛ لم تطلق . مالك
وقال ، الشافعي : لا يلحقها الطلاق بحال . وأحمد