م5 - واتفقوا : على أنه جاز ذلك . إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟
فقال ، أبو حنيفة : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة . وأحمد
وقال : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه . مالك
والأخرى : كمذهب ، أبي حنيفة ، وأحمد فيها قولان : وللشافعي
[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .