م20 – واختلفوا : ؟ هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج ، وكذلك المطلقة قبل الدخول
فقال : لا ترث فيهما . أبو حنيفة
وقال : ترث وإن تزوجت مالك
وقال - في أحد أقواله التي قدمناها - : لا ترث ، وهو أظهرها . الشافعي
وعن : روايتين كالمذهبين . أحمد