م7- واختلفوا : هل يحرم على المظاهر القبلة ، واللمس بشهوة ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : يحرم ذلك عليه .
وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه مباح .
والقديم : هو حرام ، كمذهب أبي حنيفة ، ومالك .
وعن أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أنه حرام .
قال الوزير : والصحيح عندي أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر ؛ لقوله : سبحانه وتعالى من قبل أن تمسوهن .
[ ص: 242 ]


