م11 - واتفقوا على أن ثلاثون ، وأنه إذا بلغها ففيها تبيع أو تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة . النصاب الأول في البقر
ثم اختلفوا : فقال مالك ، ، والشافعي ، ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا أبدا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة . [ ص: 312 ] واختلفوا : عن وأحمد ، فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة ، وصاحباه أبي حنيفة ، أبو يوسف ومحمد ، على هذه الرواية ، وعنه رواية أخرى : لا شيء فيما زاد على الأربعين سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع .
وعنه رواية ثالثة ، وهي التي عليها أصحابه اليوم : أنه تجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى ستين فيكون في الواحد ربع عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة .
م12 - واتفقوا : على أن الجواميس والبقر في ذلك سواء .