م15 - وأجمعوا : على أن أربعون ، فإذا بلغتها ففيها شاة ، ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين [ الواجب شاة ] ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا [ ص: 314 ] بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وعلى هذا فالضأن والمعز سواء . أول النصاب في الغنم
واختلفوا : إذا ملك عشرين من الغنم ، ثم توالدت عشرين سخلة .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من يوم كملن به نصابا . وأحمد
وقال مالك في الرواية الأخرى : إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة . وأحمد
م16 - واختلفوا : في السخال ، والحملان ، والعجاجيل ، إذا تم نصابها ، وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟
فقال مالك ، ، والشافعي : إذا ملك أربعين سخلة ، أو ثلاثين عجولا ، ابتدأ الحول عليها من حين ملكها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل [ ص: 315 ] تمام الحول بنى حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات . وأحمد
إلا أن : يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز . مالكا
وقال : لا تجب فيها الزكاة ، ولا ينعقد عليها الحول ، ولا يكمل بها حول الأمات ، إلا أن يبقى شيء من الأمات ، ولو واحدة . وعن أبو حنيفة رواية مثله . أحمد