م8 - واختلفوا : في المذكور آنفا . سهم الغزاة
وهو قوله تعالى : وفي سبيل الله [التوبة : 60 ] هل يتخصص به جنس من الغزاة ، أو هو على إطلاقه .
فقال : هو مخصوص بالفقير منهم ، ومن انقطع به دون ذوي الغنى . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير . [ ص: 368 ] وأحمد